الميرزا جواد التبريزي
73
منهاج الصالحين
فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه وإلّا كان متبرعا وليس له الرجوع عليه به . ( مسألة 301 ) : لو اشترى أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البائع كان للمالك انتزاعها منه وله على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكراً ونصف العشر إن كانت ثيباً ، ولو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حيّاً ويرجع المشتري على البائع بما اغترمه للمالك إن كان جاهلًا . ( مسألة 302 ) : الأقوى أن العبد يملك فلو ملّكه مولاه شيئاً ملكه ، وكذا لو ملّكه غيره أو حاز لنفسه شيئاً إذا كان بإذن المولى ، ولا ينفذ تصرفه فيما ملكه بدون إذن مولاه . ( مسألة 303 ) : إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه فإن اقترن العقدان وكان شراؤهما لأنفسهما بطلا وإن كان شراؤهما للسيدين فالأقوى الصحة ، وإن ترتبا صح السابق ، وأما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه وإن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه بالشراء مطلقا وأما إذا كان مقيداً بعبديته فصحته تتوقف على إجازته . ( مسألة 304 ) : لو وطأ الشريك جارية الشركة حُدَّ بنصيب غيره فإن حملت قُوّمت عليه وانعقد الولد حراً وعليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حيّاً ، بل يحتمل تقويمهم لها عليه بمجرد الوطء مع احتمال الحمل . ( مسألة 305 ) : يستحب لمن اشترى مملوكاً تغيير اسمه وإطعامه شيئاً من الحلاوة والصدقة عنه بأربعة دراهم ولا يريه ثمنه في الميزان . ( مسألة 306 ) : الأحوط عدم التفرقة بين الام والولد قبل الاستغناء عن الام ، أما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم .